عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان (1) ، ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما .
[ 925 ] 4 وبالإِسناد يعني عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء ، وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
31 باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول
[ 926 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن __________________
(1) العجان ما بين الفقحة والخصية . والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط . الصحاح 6 : 2162 .
4 التهذيب 1 : 46 / 130 ، و 1 : 209 / 607 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في :
أ الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
ب الحديث 4 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
ج الحديثين 4 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
د الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة
الباب 31 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 356 / 1065 .




