مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 505

29 باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

[ 919 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول في الاستنجاء : يغسل (1) ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

[ 920 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها .

[ 921 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس ، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، أنّها إن استنجت اعتقرت (1) ، هل لها رخصة أن __________________

الباب 29 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 17 / 3 .

(1) في نسخة « يستنجي ويغسل » ، ( منه قده ) .

(2) التهذيب 1 : 45 / 128 ، والاستبصار 1 : 51 / 146 .

(3) الفقيه 1 : 21 / 60 .

2 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .

3 التهذيب 1 : 355 / 1058 .

(1) العقر : الجرح . والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري 2 : 753 و 755 ) هامش المخطوط .

الصفحة 348 من 505