مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 505

ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) (1) .

[ 917 ] 2 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تخرج (1) منه الريح ، أعليه أن يستنجي ؟ قال : لا .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .

28 باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[ 918 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا بال الرجل ، ولم يخرج منه شيء غيره ، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، و لا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ، ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإِحليل .

__________________

(1) الفقيه 1 : 22 / 65 .

2 التهذيب 1 : 44 / 123 .

(1) في نسخة « تكون » ، ( منه قده ) .

(2) الاستبصار 1 : 52 / 149 . وأورده أيضاً في التهذيب 1 : 52 / 151 ، بطريق آخر عن عمّار .

الباب 28 فيه حديث واحد

1 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 .

الصفحة 347 من 505