النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ 911 ] 5 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل .
[ 912 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .
أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) .
[ 913 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (1) .
[ 914 ] 8 وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد __________________
5 التهذيب 1 : 35 / 93 ، ورواه في الاستبصار 1 : 49 / 139 .
6 التهذيب 1 : 209 / 606 ، وفي : 354 / 1054 .
(1) منتقى الجمان 1 : 106 .
7 التهذيب 1 : 35 / 94 ، والاستبصار 1 : 49 / 140 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .
8 التهذيب 1 : 35 / 95 .




