الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[ 862 ] 11 وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها إلى أن قال وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .
[ 863 ] 12 وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .
__________________
11 الفقيه 3 : 363 / 1727 .
(1) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
12 الخصال : 635 .
(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
(2) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح 1 : 304 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .




