مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 505

الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له وهو صبيّ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .

[ 859 ] 8 محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) .

[ 860 ] 9 وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .

[ 861 ] 10 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________

8 الفقيه 1 : 22 / 64 .

(1) في المصدر : خلاءً .

(2) في المصدر : للشجرة .

(3) في العلل : عيينه .

(4) علل الشرائع : 276 / 1 .

9 الفقيه 4 : 258 / 824 .

10 الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 .

الصفحة 328 من 505