مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 505

من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

14 باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه

[ 851 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3) .

__________________

(1) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 14 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 17 / 4 .

(1) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .

(2) التهذيب 1 : 29 / 76 .

(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .

الصفحة 324 من 505