مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 505

[ 847 ] 6 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .

[ 848 ] 7 وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) .

13 باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .

[ 849 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 850 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________

6 الفقيه 1 : 19 / 55 .

7 الخصال : 54 / 72 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .

الباب 13 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .

(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .

2 الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .

الصفحة 323 من 505