مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 322 من 505

أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .

12 باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول

[ 842 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .

[ 843 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 844 ] 3 قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 845 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 846 ] 5 قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .

__________________

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .

(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .

الباب 12 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 3 : 17 / 5 .

2 الكافي 3 : 17 / 7 .

3 الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 .

(1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 .

4 الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .

5 الفقيه 1 : 19 / 52 .

الصفحة 322 من 505