11 باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[ 840 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (1) .
[ 841 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (4) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (5) .
__________________
الباب 11 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 421 / 1334 .
(1) المنتقىٰ 1 : 106 .
2 الكافي 3 : 19 / 1 .
(1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .
(2) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : 42 ومجمع البحرين 5 : 348
(3) التهذيب 1 : 28 / 71 .
(4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .
(5) السرائر : 480 .




