ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) .
[ 839 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) .
__________________
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 الكافي 3 : 19 / 17 .
(1) في المصدر : ليس مثل .
(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .
(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .
(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .




