مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 505

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) .

أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) .

[ 839 ] 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .

أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) .

__________________

(3) قرب الاسناد : 90 .

(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

5 الكافي 3 : 19 / 17 .

(1) في المصدر : ليس مثل .

(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .

(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .

(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

الصفحة 320 من 505