مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 505

علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .

أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .

[ 837 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .

أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي (1) .

[ 838 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (2) .

__________________

(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

3 التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 .

(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

4 التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(2) السرا ئر : 485 .

الصفحة 319 من 505