أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
10 باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى
[ 835 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله (2) .
[ 836 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
2 التهذيب 1 : 48 / 140 ، والاستبصار 1 : 54 / 157 .




