مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 505

[ 831 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) .

[ 832 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .

[ 833 ] 5 وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .

[ 834 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن __________________

3 التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 .

(1) الكافي 3 : 18 / 12 .

(2) الفقيه 1 : 21 / 62 .

(3) علل الشرائع : 286 / 2 .

4 التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 .

5 التهذيب 1 : 47 / 134 .

(1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) .

6 التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .

الصفحة 317 من 505