الذي أقرّ به ، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من سكر ولا من علّة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، نحوه (3) .
[ 46 ] 7 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنه قال : من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل .
[ 47 ] 8 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، بالإِسناد (1) .
[ 48 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكفر في كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه : فمنها كفر الجحود (1) على وجهين ، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به ، وكفر البراءة ، وكفر النعم ، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة ، والجحود على معرفة (2) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده ، وقد قال الله تعالى ( وَجَحَدُوا بِهَا __________________
(3) المحاسن : 79 / 4 .
7 الكافي 2 : 283 / 5 .
8 الكافي 2 : 286 / 19 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
(1) المحاسن : 216 / 103 .
9 الكافي 2 : 287 / 1 وقد اختصره المصنف .
(1) في المصدر زيادة : والجحود .
(2) في المصدر : معرفته .




