3 باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة
[ 797 ] 1 محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : قال : إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 798 ] 2 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن أسباط ، أو رجل عنه ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ، ويقول سرّاً في نفسه : بسم الله وبالله ، تمام الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 799 ] 3 محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (1) ، عن أبي ذرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته له قال : يا أبا ذرّ ، استحي (2) من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي ، استحياء (3) من الملكين اللذين معي ، يا أبا ذرّ ، أتحبّ أن تدخل الجنّة ؟ فقلت : نعم ، فداك أبي وأمّي ، قال : فاقصر الأمل ، واجعل الموت نصب عينك ، واستحي من الله حقّ الحياء .
__________________
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 المقنعة : 3 باختلاف .
2 التهذيب 1 : 24 / 62 .
(1) الفقيه 1 : 17 / 41 .
3 أمالي الطوسي 2 : 147
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة / رقم 49 .
(2) في المصدر : استح
(3) وفيه : أستحي .




