[ 792 ] 3 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في حديث المناهي : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة .
[ 793 ] 4 قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن استقبال القبلة ببول ، أو غائط .
[ 794 ] 5 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا ، أو غرّبوا (1) .
[ 795 ] 6 وبالإِسناد ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس (1) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره ، رفعه قال : سُئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) : __________________
3 الفقيه 4 : 3 / 1 .
4 الفقيه 1 : 180 / 851 .
5 التهذيب 1 : 25 / 64 ، والاستبصار 1 : 47 / 130 .
(1) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم ( عليهم السلام ) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بأن الاوامر في مثله للاستحباب غالباً ، خصوصاً بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب ، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ) .
وللزيادة راجع المدارك : 24 ومفتاح الكرامة 1 : 50 والجواهر 2 : 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16 24 قال : والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب .
6 التهذيب 1 : 26 / 65 و 33 / 88 والاستبصار 1 : 47 / 131 .
(1) لم يرد في الاستبصار : أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ) .




