أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، فيه وفي الذي قبله ، لما تقدّم في مسّ الفرج (2) ، والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء الله (3) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود (4) .
19 باب حكم صاحب السلس ، والبطن
[ 780 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثمّ علّقه عليه ، وأدخل ذَكره فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ، ويعجّل العصر ، بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ، ويعجّل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح .
[ 781 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ؟ قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة .
[ 782 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن __________________
(2) تقدّم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
(3) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة .
(4) تقدّم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 19 فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 1 : 38 / 146 ، والتهذيب 1 : 348 / 1021 .
2 الكافي 3 : 20 / 5 .
3 التهذيب 3 : 305 / 941 .




