محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 762 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام ، أو شرب اللبن ، ألبان البقر ، والإِبل ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا يتوضّأ منه .
[ 763 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار ؟ فقال : ليس عليك فيه وضوء ، إنّما الوضوء ممّا يخرج ، ليس ممّا يدخل .
[ 764 ] 4 و عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام) عن رجل توضّأ ، ثمّ أكل لحماً ، وسمناً (1) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : نعم ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ، ويتمضمض ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان (2) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده ، ويتمضمض .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وعلى كلّ حال ، يدلّ على نفي نقض الوضوء .
[ 765 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ومحمّد بن __________________
(1) التهذيب 1 : 264 / 771 ، والاستبصار 1 : 178 / 620 .
2 التهذيب 1 : 350 / 1035 ، والاستبصار 1 : 96 / 312 .
3 التهذيب 1 : 350 / 1034 .
4 التهذيب 1 : 350 / 1033 ، والاستبصار 1 : 96 / 313 .
(1) في نسخة : أو سمكاً ( منه قدّه ) .
(2) وفي نسخة : أكل ( منه قدّه ) .
5 علل الشرائع : 282 / 1 .




