وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (3) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك (4) .
[ 759 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ، هو طهور .
[ 760 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثمّ يقوم ، فيصلّي ؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) (1) تلك .
15 باب أنّ أكل ما غيّرت النار ، بل مطلق الأكل ، والشرب ، واستدخال أيّ شيء كان ، لا ينقض الوضوء
[ 761 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الإِبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها ؟ فقال : لا تَوضَّأ منه ، الحديث .
__________________
(3) تقدّم في الباب 3 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 6 ، 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 1 : 38 / 141 .
7 قرب الإِسناد : 91 .
(1) في المصدر : يعتد بصلاته .
الباب 15 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 57 / 2 ، ويأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب النجاسات .




