مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 505

2 باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[ 40 ] 1 محمّد بن يعقوب رضي الله عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كلّ شيء يجرّه الإِقرار والتسليم فهو الإِيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإِنكار والجحود فهو الكفر .

[ 41 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقيّ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سنن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفرائض الله عزّ وجلّ ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً ، وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأمور كلّها حسنة ، فليس من ترك بعض ما أمر الله عزّ وجلّ (1) به عباده من الطاعة بكافر ، ولكنّه تارك للفضل ، منقوص من الخير .

[ 42 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : الكفر أعظم من الشرك ، فمن اختار على الله عزّ وجلّ ، وأبى الطاعة ، وأقام على الكبائر ، فهو كافر . ومن نصب ديناً غير دين المؤمنين فهو مشرك .

__________________

الباب 2 فيه 22 حديثاً

1 الكافي 2 : 285 / 15 .

(1) لتوضيح المراد انظر الوافي 3 : 40 ومرآة العقول 11 : 109 .

2 الكافي 2 : 283 / 1 .

3 الكافي 2 : 283 / 2 .

الصفحة 29 من 505