مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 505

[ 757 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه ، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي ؟ قال : لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد .

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

أقول : ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهو حسن .

[ 758 ] 5 وبالإِسناد عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد ، أو جزّ شعره ، أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي ، سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة .

وبالإِسناد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

إلّا أنّه قال : يمسح بالماء ، ويعيد الصلاة .

أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإِيجاب ، لأنّه شاذّ ، مخالف للأخبار الكثيرة ، انتهى .

ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل ، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد (2) .

__________________

4 التهذيب 1 : 345 / 1011 ، والاستبصار 1 : 96 / 310 .

(1) الكافي 3 : 38 / 17 .

5 الاستبصار 1 : 96 / 311 .

(1) التهذيب 1 : 425 / 1353 .

(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .

الصفحة 289 من 505