شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السُنّة .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 755 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره ، ويجزّ شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة ، كلّ هذا سُنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 756 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخذ من أظفاري ، ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضّأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال (1) : هو طهور ، ليس عليك مسح .
__________________
(1) التهذيب 1 : 345 / 1010 ، والاستبصار 1 : 95 / 307 .
2 التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 38 / 140 .
3 التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام ، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة ، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : لا .




