مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 505

[ 751 ] 8 وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ؟ قال : يتوضّأ ، وينتضح في النهار مرّة واحدة .

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان ، مثله (1) .

ورواه الكليني (2) عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ( بن ) (3) عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثم ينضح ثوبه (4) .

أقول : يحتمل كون البلل مشتبهاً ، والنضح مستحبّاً ، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة ، بسبب البول ، فلا يكون واجباً لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح .

[ 752 ] 9 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : نعم .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقيّة أخرى لموافقته __________________

8 التهذيب 1 : 353 / 1051 .

(1) التهذيب 1 : 424 / 1349 .

(2) الكافي 3 : 20 / 6 .

(3) ليس في المصدر .

(4) الفقيه 1 : 43 / 168 .

9 التهذيب 1 : 28 / 72 ، والإِستبصار 1 : 49 / 138 .

الصفحة 286 من 505