مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 505

حديث قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي .

أقول : ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء .

[ 750 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليَّ ؟ فقال : إذا بلت ، وتمسّحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك (1) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير (2) .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (4) .

أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة ، لئلّا تتعدّى .

__________________

7 التهذيب 1 : 353 / 1050 .

(1) الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ) .

(2) الكافي 3 : 20 / 4 .

(3) الفقيه 1 : 41 / 160 .

(4) التهذيب 1 : 348 / 1022 .

الصفحة 285 من 505