مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 505

مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

[ 746 ] 3 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق (1) فلا يبالي .

[ 747 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيىء منّي البلل (1) ما يفسد سراويلي ؟ قال : ليس به بأس .

[ 748 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمّ يجد بللاً ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ، ثمّ اغتسل ، ثمّ وجد بللاً ، فليس ينقص غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .

[ 749 ] 6 وعنه ، عن أخيه (1) الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة في __________________

(1) الفقيه 1 : 39 / 148 .

3 التهذيب 1 : 27 / 70 ، والاستبصار 1 : 48 / 136 .

(1) في المصدر : الساق .

4 التهذيب 1 : 51 / 150 ، والاستبصار 1 : 56 / 165 .

(1) في المصدر : بعد استبرائي .

5 التهذيب 1 : 144 / ذيل الحديث 407 ، والاستبصار 1 : 119 / ذيل الحديث 402 ، ويأتي في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة .

6 التهذيب 1 : 144 / 406 ، الاستبصار 1 : 119 / 401 . وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 36 من أبواب الجنابة .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 284 من 505