أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق .
[ 740 ] 16 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة ، أو من غير شهوة ؟ قال : المذي منه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقيّة ، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة ، إنتهى .
ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ (1) .
[ 741 ] 17 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء .
أقول : حمله الشيخ على الإِستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء (1) ، والحمل على التقيّة ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً .
[ 742 ] 18 محمّد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً ، ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه .
__________________
16 التهذيب 1 : 21 / 53 ، والاستبصار 1 : 95 / 306 .
(1) نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكاً قائلون : بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة 1 : 10 .
17 التهذيب 1 : 18 / 42 ، والاستبصار 1 : 92 / 295 .
(1) مرّ في الحديث 7 من هذا الباب .
18 الفقيه 1 : 39 / 149 .
(1) في نسخة : « غسلاً » ( منه قده ) .




