الكاهلي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما كان منه لشهوة (1) فتوضّأ منه .
[ 737 ] 13 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) (1) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيّبت ، فمرّت بي وصيفة ، ففخذتُ لها ، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل .
أقول : ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله (2) .
[ 738 ] 14 وعنه ، عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ : المني ، وفيه (1) الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنّه يخرج من دَريرة (2) البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف .
قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنّه يكون من بقيّة البول ، إنتهى .
ويمكن الحمل على التقيّة ، وعلى الاستحباب .
[ 739 ] 15 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن __________________
(1) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ) .
13 التهذيب 1 : 121 / 322 .
(1) في المصدر زيادة : بلفظ آخر .
(2) يأتي في الحديث 22 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
14 التهذيب 1 : 20 / 49 ، والاستبصار 1 : 94 / 302 .
(1) في المصدر : فمنه .
(2) دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين 3 / 301 ) .
15 التهذيب 1 : 21 / 51 ، والاستبصار 1 : 94 / 304 .




