ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (2) .
[ 733 ] 9 وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضّأ ، قال : لا بأس .
[ 734 ] 10 وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى ، بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : أحدّ لك فيه حدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جعلت فداك ، قال : فقال : إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء .
أقول : وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء ، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة ، أو الاستحباب (1) .
[ 735 ] 11 وعن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض .
[ 736 ] 12 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 296 / 4 .
9 التهذيب 1 : 18 / 43 ولاحظ الاستبصار 1 : 92 / 295 .
10 التهذيب 1 : 19 / 44 ، والاستبصار 1 : 93 / 297 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
11 التهذيب 1 : 19 / 45 ، والاستبصار 1 : 93 / 298 .
12 التهذيب 1 : 19 / 46 ، والاستبصار 1 : 93 / 299 .




