أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط .
[ 730 ] 6 وبالإِسناد ، عن الصفّار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإِحليل المنيّ ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغُسل ، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه .
[ 731 ] 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المذي ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان رجلاً مذّاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بشيء .
[ 732 ] 8 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي ؟ فقال : ما هو عندي إلّا كالنخامة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (1) .
__________________
6 التهذيب 1 : 20 / 48 ، والاستبصار 1 : 93 / 301 .
7 التهذيب 1 : 17 / 39 ، والاستبصار 1 : 91 / 292 .
8 التهذيب 1 : 17 / 38 ، والاستبصار 1 : 91 / 291 .
(1) الكافي 3 : 39 / 2 .




