مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 505

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (3) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (4) والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، مثله (5) .

[ 727 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ ؟ قال : لا يقطع صلاته ، ولا يغسله من فخذه ، إنّه لم يخرج من مخرج المني ، إنّما هو بمنزلة النخامة .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (1) .

[ 728 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه ، إلّا في الماء الأكبر .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 729 ] 5 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن __________________

(3) التهذيب 1 : 21 / 52 والاستبصار 1 : 94 / 305 . وفيهما الى قوله : من الحبائل .

(4) علل الشرائع : 295 / 1 .

(5) علل الشرائع : 296 / 3 .

3 الكافي 3 : 40 / 4 .

(1) علل الشرائع : 296 / 2 .

4 الكافي 3 : 54 / 6 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 4 والحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة .

(1) التهذيب 1 : 17 / 41 والاستبصار 1 : 91 / 294 .

5 التهذيب 1 : 17 / 40 ، والاستبصار 1 : 91 / 293 .

الصفحة 278 من 505