أقول : حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً ، قال : لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء .
12 باب أنّ المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء ، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة
[ 725 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المذي (1) ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ، ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط ، والبصاق (2) .
[ 726 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إن سال من ذكرك شيء من مذي ، أو ودي ، وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقبيك ، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل (2) ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره .
__________________
الباب 12 فيه 19 حديثاً
جاء في هامش المخطوط ، منه قدّه : « المدي : بالدال المهملة الساكنة ، ماء ثخين يخرج عقيب البول ، وهو غير ناقض اجماعاً ، قاله في التذكرة ، المدارك » راجع التذكرة : 11 والمدارك : 33 .
1 الكافي 3 : 39 / 3 وعلل الشرائع : 296 / 3 .
(1) المذي : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري هامش المخطوط ، الصحاح 6 : 2490 .
(2) في المصدر : البزاق .
2 الكافي 3 : 39 / 1 .
(1) في نسخة العلل : « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » ( منه قدّه ) .
(2) حبائل الذكر : عروقه ( لسان العرب 11 : 136 ) .




