مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 505

السلام ) عن الكلب السلوقي (1) ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .

[ 721 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيّاً ؟ قال : يغسل يده ، ولا يتوضّأ .

ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات (1) .

[ 722 ] 3 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل (1) ؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه .

أقول : ويدلّ على ذلك أيضاً أحاديث حصر النواقض ، وقد تقدّمت (2) .

[ 723 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مسّ كلباً فليتوضّأ .

[ 724 ] 5 وعنه ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عُميرة ، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ ؟ فقال : لا ، فسأله : أيتوضّأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء .

__________________

(1) السلوق : قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب ، ( منه قدّه ) الصحاح 4 : 1498 .

2 التهذيب 1 : 263 / 765 .

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النجاسات .

3 التهذيب 1 : 23 / 61 و 262 / 762 بسند آخر ، والاستبصار 1 : 90 / 287 وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب النجاسات .

(1) في الموضع الثاني من التهذيب : الانسان .

(2) تقدمت في الأبواب 1 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 1 : 23 / 60 ، والاستبصار 1 : 89 / 286 .

5 التهذيب 1 : 347 / 1020 ، والاستبصار 1 : 89 / 285 .

الصفحة 276 من 505