مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 505

أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وطىء على عذرة ، فساخت (1) رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي .

[ 719 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .

أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض ، وقد تقدّمت (1) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم ، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى (2) .

11 باب أنّ لمس الكلب ، والكافر ، لا ينقض الوضوء

[ 720 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________

(1) ساخت قوائمه في الأرض : غابت ( منه قدّه ) الصحاح 1 : 424 .

2 الكافي 3 : 39 / 4 ، وللحديث ذيل .

(1) تقدم في الابواب 1 3 والحديث 10 من الباب 7 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 32 من أبواب النجاسات .

الباب 11 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 553 / 12 وأورده في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب النجاسات .

الصفحة 275 من 505