[ 714 ] 11 الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ) : عن علي ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (1) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة ) (2) .
[ 715 ] 12 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( اللّمس ) (1) هو الجماع ، ولكنّ الله ستير (2) يحبّ الستر ، فلم يسمّ كما تسمّون .
[ 716 ] 13 وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اللّمس الجماع .
[ 717 ] 14 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله قيس بن رمّانة فقال له : أتوضّأ ، ثمّ أدعوا الجارية فتمسك بيدي ، فأقوم ، فأُصلّي ، أعليَّ وضوء ؟ قال : لا ، قال : فإنّهم يزعمون أنّه اللّمس ؟ قال : لا والله ، ما اللّمس إلا الوقاع يعني الجماع ثمّ قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) بعدما كَبر يتوضّأ ، ثمّ يدعو الجارية ، فتأخذ بيده ، فيقوم ، فيصلّي .
10 باب أنّ ملاقاة البول ، والغائط ، للبدن لا ينقض الوضوء
[ 718 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن __________________
11 مجمع البيان 2 : 52 .
(1) النساء 4 : 43 .
(2) ليس في المصدر .
12 تفسير العياشي 1 : 243 / 141 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : ستّار .
13 تفسير العياشي 1 : 243 / 140 .
14 تفسير العياشي 1 : 243 / 142 .
الباب 10 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 275 / 809 .




