مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 505

[ 711 ] 8 وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسُّ ذكره ، أو فَرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلّي ، يعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض (2) .

[ 712 ] 9 وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ ، أو مسّ فرجها ، أعاد الوضوء .

[ 713 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ، ويتوضّأ ، ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد الصلاة .

أقول : يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب (1) .

__________________

8 التهذيب 1 : 346 / 1015 ، والاستبصار 1 : 88 / 283 .

(1) يأتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة .

(2) تقدّم في الأبواب 1 3 ، والحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء .

9 التهذيب 1 : 22 / 56 ، والاستبصار 1 : 88 / 280 .

10 التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 88 / 284 . ورواه أيضاً في التهذيب 1 : 348 / 1023 .

(1) جاء في هامش المخطوط ما نصّه : « قد نقل العلّامة في التذكرة [ 1 : 10 ] وغيرها [ المنتهى 1 : 35 ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامّة ، بل عن أكثرهم » ( منه قده ) .

الصفحة 273 من 505