ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد ، مثله ، إلا أنّه قال : ولا الملامسة (3)
[ 707 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ ، ثمّ يدعو جاريته ، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد ؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنّها الملامسة ، فقال : لا والله ، ما بذلك بأس ، وربّما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (1) إلّا المواقعة في الفَرج (2) .
[ 708 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة ، تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس .
[ 709 ] 6 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها .
[ 710 ] 7 وعنه ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكَره في الصلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس به .
__________________
(2) الفقيه 1 : 38 / 9 .
(3) التهذيب 1 : 23 / 59 .
4 التهذيب 1 : 22 / 55 ، والاستبصار 1 : 87 / 278 .
(1) النساء 4 : 43 ، والمائدة 5 : 6 .
(2) في التهذيب « دون الفرج » ، ( منه قدّه ) .
5 التهذيب 1 : 22 / 58 ، والاستبصار 1 : 88 / 279 .
6 التهذيب 1 : 22 / 57 ، والاستبصار 1 : 88 / 281 .
7 التهذيب 1 : 346 / 1014 ، والاستبصار 1 : 88 / 282 من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب القواطع .




