مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 505

9 باب أنّ القُبلة ، والمباشرة ، والمضاجعة ، ومسّ الفَرج مطلقاً ، ونحو ذلك ممّا دون الجماع ، لا ينقض الوضوء

[ 704 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها ، فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .

[ 705 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الإِنعاظ (1) ، ولا من القُبلة ، ولا من مسّ الفَرج ، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد .

[ 706 ] 3 وعنه ، عن فضالة وابن أبي عُمير ، عن جميل بن دَرّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في القُبلة ، ولا المباشرة ، ولا مسّ الفَرج وضوء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن جميل ، عن زرارة (1) .

__________________

الباب 9 فيه 14 حديثاً

1 الكافي 3 : 104 / 1 .

(1) التهذيب 1 : 394 / 1222 وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض .

2 التهذيب 1 : 19 / 47 و 1 : 253 / 734 . والاستبصار 1 : 93 / 10 و 1 : 174 / 1 .

(1) أنعظ الرجل : اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين 4 : 292 ) .

3 التهذيب 1 : 22 / 54 ، والاستبصار 1 : 87 / 277 .

(1) الكافي 3 : 37 / 12 .

الصفحة 271 من 505