حديث قال : وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام ، وهي خمس دعائم ، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام ، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود ، لا يسع أحداً جهلها ، أوّلها الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ، ثم الولاية ، وهي خاتمتها ، والحافظة لجميع الفرائض والسنن ، الحديث .
[ 36 ] 36 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، وإنّ الله يدفع بمن يزكّي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا ، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا ، وهو قوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ) (1) .
[ 37 ] 37 أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجة واحدة ، وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .
[ 38 ] 38 وعن علي بن الحكم ، عن الحسين بن سيف ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الدين (1) الذي لا يقبل الله __________________
36 تفسير القمي 1 : 83 .
(1) البقرة 2 : 251 .
37 المحاسن : 296 / 465 ، وتقدم في الحديث 27 بسند آخر من هذا الباب ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
38 المحاسن : 288 / 433 .
(1) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر .




