مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 505

أقول : حملهما الشيخ على التقيّة ، وجوّز حملهما على الاستحباب ، وعلى غسل الموضع ، فإنّه يسمّى وضوءاً ، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير (1) ، وأبي حبيب (2) ، وغير ذلك (3) .

قال صاحب المنتقى (4) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل ، لأنّ مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب ، إنتهى .

ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر ، من ريح ونحوها ، وعلى تجديد الوضوء .

[ 700 ] 14 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض ،

قال : وسألته (1) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل ، فشجَّه ، فسال الدمّ ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ، ولكنّه يقطع الصلاة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه ، وعلى استثناء دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس (3) .

__________________

(1) تقدّم في الحديث 5 من هذا الباب .

(2) تقدم في الحديث 7 من هذا الباب .

(3) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب .

(4) منتقى الجمان 1 : 134 .

14 قرب الاسناد : 83 .

(1) نفس المصدر : 88 .

(2) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأحاديث 2 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .

وفي أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب .

وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب .

وفي الأحاديث 6 ، 7 ، 12 من الباب السابق .

(3) يأتي ما يدل عليه في الحديثين 16 ، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض .

الصفحة 269 من 505