يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه .
[ 696 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن (1) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 697 ] 11 وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء .
[ 698 ] 12 وبإسناده ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة .
أقول : يأتي تأويله (1) .
[ 699 ] 13 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف بعدما توضّأ دماً سائلاً ، فتوضّأ .
__________________
1 التهذيب 1 : 15 / 33 .
(1) الكافي 3 : 37 / 13 .
(2) الاستبصار 1 : 84 / 1 .
11 التهذيب 1 : 348 / 1024 .
12 الاستبصار 1 : 84 / 267 ، والتهذيب 1 : 350 / 1032 .
(1) يأتي تأويله في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
13 التهذيب 1 : 13 / 29 ، والاستبصار 1 : 85 / 268 .




