ينقض الوضوء .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة . وجوّز حملهما على الاستحباب .
[ 686 ] 13 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة ، وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (2) .
7 باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة ، ولا خروج دم غير الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس
[ 687 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف ، والقيء ، في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1) .
[ 688 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن __________________
13 الفقيه 1 : 240 / 1062 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
(1) تقدّم في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 5 ، 8 ، 10 من الباب الآتي والباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 7 فيه 14 حديثاً
1 الكافي 3 : 365 / 9 ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .
(1) التهذيب 2 : 323 / 1323 ، ورواه بسند آخر في التهذيب 2 : 318 / 1302 ، والاستبصار 1 : 403 / 1536 إلى قوله : وإن تكلم فليعد صلاته .
2 الكافي 3 : 365 / 10 ، ويأتي في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة .




