[ 679 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد يعني ابن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القيء ، والرعاف ، والمدة ، أتنقض الوضوء ، أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئاً .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (1) .
إلّا أنه قال : والمدة (2) والدم .
قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح (3) .
[ 680 ] 7 وعن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف ، والحجامة ، والقيء ؟ قال : لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة .
[ 681 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيّأت متعمّداً .
[ 682 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
6 التهذيب 1 : 16 / 34 ، والاستبصار 1 : 84 / 266 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 46 .
(2) في نسخة : « المرّة » ، منه قدّه .
(3) الصحاح 2 : 537 .
7 التهذيب 2 : 328 / 1346 .
8 التهذيب 1 : 13 / 27 ، والاستبصار 1 : 83 / 260 .
9 التهذيب 1 : 13 / 28 ، والاستبصار 1 : 83 / 261 .




