ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 677 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 678 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي ، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
__________________
= حنيفة : القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا وغيره إن كان نجساً وسأل أوجب الوضوء .
وفيه رواية أخرى : أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء . ( منه قدّه ) « راجع التذكرة 1 : 10 » .
(2) التهذيب 1 : 13 / 25 ، والاستبصار 1 : 83 / 259 .
4 الكافي 3 : 364 / 6 .
(1) التهذيب 2 : 324 / 1324 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة .
5 الكافي 4 : 108 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(1) التهذيب 4 : 264 / 894 .
(2) كتاب السرائر : 485 .




