فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث (2) ، وهو دالّ على المقصود هنا .
6 باب أن القيء ، والمدة () ، والقيح ، والجشأ () ، والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[ 674 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
[ 675 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض .
[ 676 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القيء ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا (1) .
__________________
(2) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 13 حديثاً
() المِدَّة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3 : 399 )
() الجُشاء : تنفس المعدة عند الإِمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب 1 : 48 ) .
1 الكافي 3 : 36 / 8 .
2 الكافي 3 : 37 / 10 .
3 الكافي 3 : 36 / 9 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصّه :




