[ 664 ] 14 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران ، أنّه سمع عبداً صالحاً ( عليه السلام ) يقول : من نام وهو جالس ، لا يتعمّد النوم ، فلا وضوء عليه .
أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 665 ] 15 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس ؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء .
[ 666 ] 16 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنّه في حال ضرورة .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل الحمل على أنّه يتيمّم ، لتعذّر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمّم (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
__________________
14 التهذيب 1 : 7 / 6 .
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 التهذيب 1 : 7 / 7 ، والاستبصار 1 : 80 / 249
16 التهذيب 1 : 8 / 13 ، والاستبصار 1 : 81 / 253
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب التيمم .
(2) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث 1 ، 6 ، 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، 2 ، 7 ، 8 من الباب2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ، وفي الحديث 18 من الباب 15 من أبواب الوضوء .




