[ 647 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء (1) ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإِنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، الحديث .
[ 648 ] 8 وفي ( عيون الأخبار ) : بالإِسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض (1) الاسلام فكتب إليه في كتاب طويل : ولا ينقض الوضوء إلّا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة .
[ 649 ] 9 وبالإِسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل (1) الله لك ، أو قال : الذين أنعم الله بهما (2) عليك .
[ 650 ] 10 وبأسانيده ، عن محمّد بن سنان في جواب العلل عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وعلّة التخفيف في البول والغائط ، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، ومشقّته ، ومجيئه بغير إرادة منهم (1) __________________
7 علل الشرائع : 257 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 .
(1) في العلل زيادة : قيل .
8 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 .
(1) في نسخة : « محنة » منه قدّه .
9 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 / 44 .
(1) في المصدر : جعلهما .
(2) بهما : ليس في المصدر .
10 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 / 1
(1) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .




