الأربعمائة قال : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين ، الوضوء (1) بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا ، وإيّاكم والكسل ، فإنّ من كسل لم يؤدّ حقّ الله عزّ وجلّ ، تنظّفوا بالماء من نتن الريح الذي يُتأذّى به ، تعهّدوا أنفسكم ، فإنّ الله يبغض من عباده القاذورة ، الذي يتأنّف به من جلس إليه ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء ، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم ، فإنّك لا تدري (2) لعلّك أنّ تدعو على نفسك .
[ 637 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى (2) ويأتي (3) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
[ 638 ] 8 وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .
__________________
(1) وفيه : للوضوء .
(2) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك .
7 الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء .
(1) التهذيب 1 : 102 / 268 .
(2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء .
8 الكافي 3 : 37 / 16 .




