أبواب نواقض الوضوء
1 باب أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث ، دون الظنّ والشكّ
[ 631 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة (1) والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال : يا زرارة ؟ قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء ، قلت : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن (2) أنّه قد نام ، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض (3) اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .
[ 632 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يوجب الوضوء إلّا من غائط ، أو بول ، __________________
أبواب نواقض الوضوء
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 1 : 8 / 11 .
(1) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « خفق : حرّك رأسه وهو ناعس » . الصحاح 4 : 1469 .
(2) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما نصّه : « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتىٰ بأن ظنّ غلبة النوم كافٍ في نقض الوضوء » راجع جامع المقاصد : 3 .
(3) في المصدر : « ينقض » والحرف الأول من هذه الكلمة منقوط في الأصل بنقطتين من فوق ومن تحت . التهذيب 1 : 346 / 1016 .




