[ 622 ] 8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
10 باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات
[ 623 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه ؟ قال : كلّ ما ليس له دم فلا بأس به .
[ 624 ] 2 وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة .
[ 625 ] 3 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس __________________
8 قرب الإِسناد : 70 .
(1) يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 1 : 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإِستبصار 1 : 26 / 66 وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
2 التهذيب 1 : 231 / 669 والاستبصار 1 : 26 / 67 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات .
3 التهذيب 1 : 230 / قطعة من الحديث 666 والإِستبصار 1 : 26 / 68 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات .




